الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩-
179
-
فانه يجوز الا أن تكون فى عدة من زوج مطلق لها، فانه لا يجوز،
والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وحد الرضاع؟
قال بعض المسلمين: سنتان وهو أكثر القول
•
وقال من قال: حتى يزيد أربعة أشهر بعد السنتين، والله أعلم
مسألة:
منه: أيجوز للرجل أن يرضع زوجته صبية كانت أو بالغ برأيها
أو بغير رأيها؟
فلا بأس عليه، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا كان عند أحد ابنة فحلف بالطلاق أنه لا يزوجها أو بشيء من الأيمان، ثم أراد أن يزوج كيف الحيلة في تزويجها، كان لها ولى بعده أو لم يكن لها، بالغة أو صبية، كان الولى الذي من بعده صغيرا أو كبيرا؟
فعلى ما وصفت، أن الأب اذا امتنع من تزويج ابنته لأجل اليمين فان ابنته يزوجها الولى الذى من بعده بعد أن يحتج على الأب، فيمتنع لأجل اليمين، ويجبنى اذا كان الطلاق واحدة، وكان بين الأب وزوجته
رجعة، فيعجبني أن يزوج ابنته، ويكفر كفارة اليمين.
٨٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.