الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠-
180
-
وأما حد الولي الذي يجوز له أن يزوج حرمته فقال بعض المسلمين: اذا صار يعرف اليمين من الشمال، والسماء من الأرض، والقليل من
الكثير
وقال من قال من المسلمين: اذا صار سدا سببا جاز له أن يزوج
حرمته.
وقال من قال من المسلمين: اذا صار يميز بين الأكفاء، وهذا: القول عندى أحوط.
وأما اذا كانت الابنة صبية، فلا يجبر وليها على تزويجها،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: أن المرأة اذا طلبت الى وليها أن يزوجها بكفؤها فانه يجبر على تزويجها، وان امتنع عن تزويجها وكان لها ولى أبعد منه، فجائز له أن يزوجها، ومعرفة الولى إذا شهد شاهدا عدل أن شهرة قاضية أنه وليها، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والمرأة اذا زوجها وليها برجل ولم ترض به، هل تحتاج
الى طلاق؟
فلا تحتاج الى طلاق ويجوز لها أن تزوج بغيره بلا طلاق -
والله أعلم
٨٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.