الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢-
فعلي
ما وصفت، أما اذا علما بالوقت وعندهما أن في الوقت سعة، ونيتهما ليقوما ليصليا في الوقت، الوقت، ثم فات الوقت قبل أن يصليا ففى ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: عليهما البدل والكفارة.
وقلل من قال: عليهما البدل ولا كفارة عليهما، وأما إذا لم يعلما بدخول الوقت فلا كفارة عليهما، وكذلك الناسى لا كفارة عليه، وأما المتعمد على ترك الصلاة فعليه الكفارة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والمرأة فى الصلاة اذا ظهر شيء من رأسها أو من رجليها أو يديها أو سائر بدنها أتتم صلاتها أم لا كانت فى ستر أو غير ستر، وعندها أحد من الناس مثل امرأة أو أحد من الإماء أو من سائر الناس من الرجال الذي ينقض عليها اذا ظهر منها في صلاتها من بدنها من عذر أو
غير عذر؟
فعلي
ما وصفت، قيل فى ذلك اختلاف: قيل: عليها البدل، وقيل: لا بدل عليها، وقيل: ان كانت فى ستر فلابدل عليها، وإن كانت في غير ستر فعليها البدل
وقيل: لا بدل عليها اذا لم يكن جميع الرأس ظاهرا والذي يعجبني من القول أن على المرأة أن تستر في الصلاة جميع جسدها ما خلا وجهها وباطن كفيها، فما عدا ذلك فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه.
وبعض رخص لها إن كانت فى ستر أن بدا منها الى موضع السوار من اليد وميضع الخلخال من الرجل، والله أعلم.