الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١-
- A 1.
-
مسألة:
ومنه: وإذا كان رجل يصلى قفا الامام في الصف الأول أخذ القفوة كلها، ثم تبين له من بعد ما صلى أنه جنب، أو على غير وضوء، أو ثوبه نجس، ولم يمس النجس من ثوبه أحدا من الذين عن يمينه أو شماله أعليهم نقض في صلاتهم أم لا؟ وكذلك إذا كان بحذاه إلا رجل واحد آخر الصف وكذلك الامام اذا صلى بهم، وهو على تلك الحال؟ فعلى ما وصفت، أما الذى أخذ قفوة الامام كلها وهو على
ما وصفت فقال من قال: صلاة المأمومين فاسدة، وهو أكثر القول. وقلل من قال: تامة وأما إن كان فى غير القفوة ولم يمس موضع النجاسة من بحذاه فصلاة من بحذاه تامة على أكثر القول.
وكذلك إذا كان فى الامام على ما وصفت وعلم بعد الصلاة فيبدلون صلاتهم على القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وهل يجوز لأحد أن يصف وحده في الصف الثاني اذا لم يجد موضعا في الصف الأول أم لا؟
ففى
سعيد
ذلك اختلاف وبالاجازة نأخذ على ما حفظته عن أبي وكذلك من صلى هو وواحد في صف وبه نجاسة فصلاة من صلى معه
تامة اذا لم تمسه النجاسة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المرأة والرجل البالغين اذا حضر وقت الصلاة وناما وعندهما أنه بعده باق أعنى الوقت، ثم انتبها وقد فات الوقت ما يلزمهما
في ذلك؟
(م 6 - جواهر الآثار ج 1)