جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

-

85

-

مسألة:

ومنه: وفى المصلى اذا وجد فى فيه نقطة. أو بين أفراسه وعزلها بالسانه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أتنقض صلاته اته أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا نقض عليه على أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته اذا انتقضت صلاة رجل وهو أخذ القفوة. وخرج

وكان خروجه هي والجماعة في الركوع أيسدوا الفرجة وهم في الركوع

أم لا؟

قال: يسدوها وهم فى الركوع إن أمكنهم ذلك، والله أعلم

قلت له: وان له وإن لم يسدوها الى أن صاروا وقوفا أتنتقض

صلاتهم أم لا؟

قال: لا نقض عليهم، والله أعلم.

قلت له: وإن كانوا في التحيات أيسدوا الفرجة وهم في التحيات.

أم لا؟

قال: نعم إن أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم الى أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وإن زحفوا ليسدوا الفرجة أيجوز لهم أن يضعوا أيديهم في الارض ويتكوا عليها أم لا؟

قال: إذا لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذلك فذلك جائز، وان.

تركوا الفرجة الى أن صاروا وقوفا فذلك جائز، والله أعلم.