الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦1
-
86 -
-
*
مسألة:
ومنه: وفيمن يصلى خلف الاملم وسها المأموم ولم يدر أين قراءة الامام من السورة أنتقض صلاته أم لا؟
فعلى ما وصفت، فلا نقض عليه اذا كان ناصتا، وإن أراد أن پيدل سورة بعد ما سلم الامام فذلك جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن المساجد التي ليس لها امام ثابت؟
فقال بعض المسلمين: لا يضيق أن يصلى أحد وحده، والامام يصلى بالجماعة فى ذلك المسجد الذي ليس له جماعة.
وقال بعض: انه لا يصلى فى الوقت الذى يصلى فيه الامام بالجماعة، وإن صلى في ذلك الوقت الذى يصلى فيه الامام، وأراد أن يحتاط بالبدل حسن عندى، وأما الكفارة فلا تلزمه ان لم يبدل في الوقت،
فذلك
والله أعلم
* مسألة:
ومنه: والإمام اذا شك فى صلاته وأراد أن يصلى غيرها أيجوز لهم أن يصلوا جماعة أم لا؟
فعلي: ما وصفت أما على الشك فلا يصلوها جماعة، وأما على اليقين فصلاتهم منتقضة فجائز أن يصلوها جماعة، وأما النية قال من قال: إن ذكر بدلا فجائز
وقال من قلل: لا يذكر بدلا فى الوقت، وهذا القول الأخير أحب الى
والله أعلم.