الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣263
-
مسألة:
ومنه: وفيمن عنده ابنة زوجها وهي صبية عند أمها، وكان أبوها محكوم عليه، أو يؤخذ منه لها نفقة وهى عند أمها، ما حال نفقتها تكون على أبيها ما لم يدخل؟ أم على زوجها وهو لم يوفها عاجنها ولم بين بها؟
فعى ما وصفت، أن نفقة الصبية وكسوتها على أبيها ما لم يدخل
بها زوجها، والله أعم.
مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج صبية زوجه بها أبوها، ثم توفى الزوج قبل أن يدخل بها، هل يجب لها المصداق العاجل منه والآجل، ولها
ميراث منه أم لا؟ لأنها صبية لم تبلغ؟
فعلى ما وصفت، أن الصبية التي يزوجها أبوها حكمها حكم البالغة من النساء على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، ولهذه الصبية صداقها تام من زوجها العاجل والآجل، ولها الميراث منه،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج حضرية أراد أن يسكنها في الفلاة لأنه
صاحب غنم، أيجوز له ذلك أم لا وهل تجبر على الخروج عنده أم لا
؟
٨٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.