جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

0262

-

وقال من قال: لا يجزى أقل من أربع من عدول النساء.

وأما اذا مس

هذا الصبي فرج زوجته الصبية، ثم بلغت وغيرت

التزويج

؟

فقال من قال من المسلمين: يلزمه الصداق بالمس.

وقال من قال: لا يلزمه صداق بالمس، وهذا القول الأخير

أحب الى.

وأما اذا، وطئ هذا الصبى زوجته الصبية، ثم بلغت وغيرت

التزويج

؟

فقال من قال من المسلمين: لا يلزمه صداق.

وقال من قال من المسلمين: يلزمه لها صداق بالوطء، القول الأخير أحب إلى وبه أعمل

وهذا

وان كنت زوجة الصبي بالغا، ثم بلغ الصبي وغير التزويج، وكان

قد وطئها وهو صبي؟

فقال من قال من المسلمين: البالغة غير الصبية،، ولا حكم لها على

الصبي بصداق.

وقال من قال من المسلمين: يلزمه لها الصداق فافهم شيخنا معنا هذه المسألة، وتدبر معناها، وأنت أولى مناظرا وما توفيقنا واياك إلا بالله والسلام عليك ورحمة له وبركاته