جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

-

ـــاب

في الحيض وفى صفة الحيض ومن وطء في الحيض وما أشبه ذلك

ومنه: ومن وطئ امرأته بعد ما انقضت أيام حيضها وطهرت، إلا أنه بقى شيء في الرحم لم تنق منه على العادة، ربما بقى شيء يسير ولم تعودها اثابة من قبل، أعليها شبهة فى زوجها من ذلك فيما بينه وبين الله ان كانت أعلمته بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا شبهة عليها فى مثل ما ذكرت بعد انقضاء

أيامها العادة لها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن علم أو زوجته حائض ثم لبث أياما، وظن أنها قد طهرت فأتاها وهى نائمة فجامعها لظنه أنها طاهرة، ثم استيقظت بعد جماعه، وأعلمته أنها بعد حائض أتحرم عليه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الوطء فى الحيض لا يحرم الزوجة على زوجها إلا على التعمد على الوطء من الزوج فى الحيض، وأما على صفتك هذه أن الزوج غير متعمد ولا تحرم زوجته عليه، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والمستحاضة اذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر، ودام بها الدم زمانا، أيلزمها بدل الصوم والصلاة بحال من الأحوال أو في وقت من الأوقات أم لا؟