الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦-
--
*
فعلى ما وصفت، لا يلزمها بدل صوم ولا صلاة، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى امرأة انقطع عنها الدم ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل، ثم جاءها دم كثير أكثر كثير أكثر من دم الحيض، ولم يخرج عند ذلك الدم شيء من الأولاد ولا شبه ولد، ولا شيء مما يشك فيه مثل ولد ولا علقة ولا مضغة، ثم تركت الصلاة مدة أيام حيضها، ثم اغتسلت وبقيت تأتيها صفرة أو كدرة قدر ثمانية أيام، ثم انقطعت الصفرة أو الكدرة عنها واغتسلت، وهي على طهر يوما وليلتين أو يومين، ثم جامعها زوجها في الطهر ثم من بعد ما جامعها جاءتها صفرة أو كدرة، ثم من بعد الصفرة والكدرة جاءها دم مثل دم الحيض يوم أو يوم وليلة، ومن بعد ذلك جاءتها صفرة أو كدرة، ما حال صلاتها تقعد بقدر عدتها تقطع الصلاة وتكون تغتسل وتصلى أم تقعد عشرة أيام وتصلى عشرة أيام الى أن
6
الله عنها، وما حال مجامعة زوجها بين الصفرة والكدرة يفرج لأنه جامع على طهر، وظن أن ذلك الطهر ما بعده صفرة ولا كدرة على جهل منه، وهو جامع بعد ما مضت سبع عشرة ليلة في طهر، ولا عنده أنه جامع على سبع صفرة ولا كدرة عرفنا ذلك؟
فعلى ما وصفت ان وطئ الرجل زوجته لا تحرم عليه ولا أعلم عليه شبهة فى وطئه لزوجته على ما شرحته في كتابك،، وأما ترك صلاة هذه المرأة فانها تترك الصلاة اذا جاءها دم سائل أو قاطر أبو فائض من موضع الجماع بعد طهر عشرة أيام، وتترك الصلاة في هذا الدم الذي وصفته لك أيام حيضها المتقدمة: فان تمت أيام حيضها المتقدمة ولم