جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

283

، ثم طهرت طهرا بينا ثم رجع عليها دم أيكون الدم الأول تحسبه من

حيضها أم لا؟

قال: اذا كان الطهر أكثر فالأول لا يكون حيضا، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وإن كانت مبتدأة ثم أتاها

دم ثلاثة أيام، ثم طهرت

يوما أو يومين، ثم رجع عليها دم يوما أو يومين ثم طهرت يوما

ثم رجع عليها دم كم تترك هذه المرأة الصلاة والصيام؟

قال: تترك الصلاة والصيام الى عشرة أيام، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان كان عادتها تقعد للحيض عشرة أيام، ثم أتاها ثلاثة أيام، ثم طهرت يوما، ثم رجع عليها يوما، ثم طهرت يوما،، ثم رجع عليها يوما، ثم طهرت يوما، ثم رجع عليها الى تمام العشر أنترك الصلاة والصيام الى عشرة أيام أم لا؟

قال: اذا طهرت طهرا بينا غسلت وصلت، وان أتاها الحيض

تركت الصلاة، والله أعلم.

* مسالة:

ومن جوابه رحمه الله: وفى امرأ انقطع عنها دم الحيض وأيست