الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢282
-
وأما المرأة اذا طهرت من نفاسها فتكون على عادتها الأولى في الحيض، ولا تكون كالمبتدأة، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفيمن وطى امرأته وهي حائض من فوق الثوب بجهل منه
ومنها، تحرم عليه أم لا؟
أرأيت وان حرمت عليه وجامعها بعد ذلك مرارا وجاءت منه بأولاد أيلزمه صداق غير الصداق الذي تزوجها عليه أم لا؟
:
على
فعلى ما وصفت، اذا وطئ الرجل امرأته من فوق الثوب وهى حائض متعمدا لذلك حتى أولج الخشفة في فرجها، فانها تحرم القول المعمول به عنذدنا كانا جاهلين أو عالمين
وأما الصداق فقول: يلزمه لها صداق واحد، وقول: صداقان،
والله أعلم.
وأما الأولاد فهم أولاده، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أتاها دم يوما أو يومين بعد طهر عشرة أيام،
٩٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.