جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

-

285

اب

في المواريث وفى وصية الأقربين، وفى ميراث الأرحام وما أشبه ذلك من جواب الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله وغفر له: وفى ميراث المعتق اذا لم يصح له وارث من نسب ولا جنس يجوز انفاذه فى عز الدولة أم يترك فى بيت المال حشريا لا ينفذا بدا؟

فعلى ما وصفت، قول يجعل حشريا كما ذكرت، وقول يجعل في

عز الدولة ويعجبني هذا القول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن عنده أقربون كلهم مماليك أتلزمه وصية الأقربين أم لا أرأيت وان أوصى لأقاربه ومات وهم مماليك أتنفذ فيهم أم تترك إلى عتقهم أم تبطل وترجع الى الورثة أم هم فى هذا والاحرار سواء أم لا؟

فعلى ما وصفت، ان على هذا الرجل أن يوصى لأقربيه ولو كان أقربوه مماليك على أكثر قول المسلمين، واذا أوصى الموصى لأقربيه بشيء ومات وكان أقربوه مماليك يم مات، فان الوصية تكون لأقربيه المماليك تقسم بينهم درجات، وهم والأحرار سواء في وصية الأقربين على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا

وفيه قول البعض المسلمين: أن المماليك ليس لهم من وصية الأقربين

شيء، وبالقول الأول أعمل، والله أعلم