جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

- YAT.

-

مسألة:

ومنه: وان أوصى للأقربين وكانوا مماليك وأحرار يأخذون ذلك

بالسوية أم كل ذلك للأحرار؟

فاعلم أن وصية الأقربين تقسم درجات والمماليك والأحرار سواء

على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن مات وترك ابنة حرة وابنا مملوكا أيكون ماله كله لابنته الحرة أم يترك منه شيء للملوك، فأن أعتق يوما ما أخذه أم

لا شيء له؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال

من المسلمين: يوقف للابن بقدر ميراثه

وقال من قال: يعطى المال كله الابنة ولا يوقف للابن المملوك شيء،

وهذا القول الأخير أحب الى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا مات أحد من المعتوقين ممن لم يصح له نسب، ووجدت

ما خلفه، أينفذ جميع ذلك في وصيته أم يترك

له وصية تحتاج جميع منه ثلث الجنس أو لبيت المال؟

فعلى هذه الصفة، موجود فى آثار المسلمين أن من يروث بالجنس

جائز له أن يوصى بجميع ماله، والله أعلم.