جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

-

وأما الذي يلقى الميت بنسبين، قال من قال المسلمين: يأخد من الوجهين جميعا.

وقال من قال من المسلمين: يأخذ الأوفر من الوجهين، وهذا القول أحب الى وبه أعمل

وأما حصة الصبى من الوصية فانها تسلم الى أبيه على قول بعض المسلمين، أو تسلم الى أمه اذا لم تكن متمهة.

وأما اليتيم فيسلم الى من يكفله.

وأما قسم الدراهم التي يوصى بها للأقربين فان اللارية تقسم على عشرة أسهم على القول الذى نراه وتعمل عليه من رأى المسلمين،

والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفى وصية الأقربين أن الاخوة كلهم درجة واحدة كانوا لأب أو الأم أو لأب وأم، وكذلك الأخوال والخالات، والأعمام والعمات، كلهم درجة واحدة، ولو تفرقت درجاتهم وعطيتهم، والله أعلم، وبه التوفيق.

مسألة:

ومنه: وما تقول فى ميراث العصبة اذا كان ابن عم لأب، وابن

ابن عم الأب وأم؟

وكذلك أخ لأب، وابن أخ لأب وأم؟