الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥-
295
-
أمه ما لم يعلم منها خيانة، وكذلك جائز أن تدفع الى من يعوله اذا لم يعلم منه خيانة.
وأما الذي يفضل من وصية الأقربين، ولم يمكن قسمه فانه جائز أن يعطى أحدا من فقراء الأقربين الذين نالتهم الوصية على أكثر قول
المسلمين
* مسألة:
ومنه: وقى رجل ترك خالة أب وعمة أم، كيف قسمها؟ وكذلك الخال والخالة اذا كانا مستويين في النسب؟
فعلى ما وصفت، أن لخالة الأب الثلثين، ولعمة الأم المثلث.
وأما الخال والخالة فالمال بينهما نصفان على أكثر قول المسلمين،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى لأقربيه بكذا كذا لارية فضة، وكانت من الأقربين امرأة حامل؟
فقال من قال من المسلمين: لا ينتظر الحمل وتقسم الوصية على
من حضر
وقال من قال من المسلمين: ان الحمل ينتظر اذا كان حملا يبناه،
وكل قول المسلمين صواب.
٩١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.