جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

298

-

ثم أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها، وهم في درجة واحدة، لعم الأب أربعة أسهم ولخال الأب سهمان، ولعم الأم سهمان

ولخال الأم سهم، والله علم.

مسالة:

ومنه: وميراث الأخوال المتفرقين عند العمات أو العمة الواحدة

أو هم وحدهم كيف قسمة القسم؟

فاعلم أن القسم للعمة أبو العمات الثلثان، والثلث للأخوال للأخ الخال من الأم منه سهم وما بقى منه فهو خمسة أسهم للخال من الأب والأم، ولا ميراث الخال من الأب على القول الذي نراه.

وكذلك ان كان الأخوال وحدهم فالقسمة على ما وصفت لك، والخالة والخال سواء فى الميراث على ما نراه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى امرأة ماتت وتركت بنى أعمام اخوة أبيها لأمه،

ذكورا وإناثا، وبنى أخت الأب وأم؟

فان المال لبنى الأخت ولا ميراث لبنى الأعمام اخوة أبيها لأمه،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل مات وترك بنات أعمام مفترقين، وبنات خالات

متفرقات، وبنات أخوال متفرقين، كيف قسم هذه المسألة؟