الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩- 299
-
الخالات
وكذلك المتفرقون اذا كانوا الخالات والعمات، أو أو مع وحدهن، وكذلك الجد أب الأم كيف يكون ميراثهم، ومن الأقرب من الأرحام على ما يعجبك؟
فعلى ما وصفيت، ان المال لبنت العم من الأب والأم، ولا شيء لبنت العم من الأب ولا لبنات الأخوال ولا لبنات الخالات على القول الذي
نعمل عليه.
وأما الأخوال المتفرقون عند العمات فللعمات الثلثان، وللأخوال الثلث للخال للأب والأم من الثلث خمسة أسهم، وللخال من الأم سهم من الثلث، ولا شيء للخال من الأب، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى وصية الأقربين أيستحقها من أوصيت له يوم يوصى
بها أم يوم يموت الموصى بها؟
فاعلم أن وصية الأقربين اذا كان أحد من الأقربين حيا يوم موت المرصى، ثم مات قبل قسم الوصية فله حصته من الوصية ويكون لورثته.
وأما اذا ولد أحد بعد موت الموصى، ثم مات قبل قسم الوصية فليس له شيء.
وأما الذي يولد بعد موت الموصى بسنين، ولم يمت قبل قسم الوصية ففى ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين: اذا ولد بعد موت