جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

- 311 0

الخالة الخالصة ثلاثة أسهم، وللخالة من الأب سهم، وللخالة من الأسهم،

وبهذا القول الأخير أعمل.

وكذلك اذا ترك ثلاث عمات متفرقات، فميراثهن على هذه الصفة وأما اذا ترك عمات وخالات: فللعمات الثلثان قللن أو كثرن، وللخالات الثلث قللن أو كثرن •

وأما اذا ترك ثلاثة اخوة متفرقين، فللاخ من الأم سهم، وما بقى وهو خمسة أسهم للأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب

وكذلك الأعمام المتفرقون فالميراث للعم للأب والأم، وليس للآخرين

شيء على هذه الصفة؟

وأما ميراث الأرحام اذا كانوا فى درجة واحدة فهم في الميراث،

سواء، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: وفى رجل هلك وترك ثلاث أخوات متفرقات، وثلاث جدات

أم أب وأم أم، وأم أم أم؟

فيصبح قسم هذه المسألة من أثنى عشر سهما، للأخت الخالصة ستة أسهم، وللأخت من الأب سهمان، وللأخت من الأم سهمان، وللجدتين أم الأب وأم الأم سهمان؟ لكل واحدة سهم،، وسقطت أم أم الأم لأنها أبعد، والله أعلم

6

•