الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠فيصح قسم هذه المسألة من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، ومثا بقى وهو الثلث سهمان للأب، وليس
للاخوة شيء.
وأما اذا مات رجل وترك زوجته وأبويه وأخويه؟
فيصح قسم هذه المسألة من اثنى عشر سهما: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهمان، وما بقى فهو سبعة أسهم فهو للأب، ويرث الاخوة عند الأب إلا أن الأخوين فى المسألة الأخيرة حجبا الأم أن تأخذ ثلث ما بلقى بعد نصيب الزوجة، ولو لم يكن الأخوين لكان للأم ثلث ما بقى بعد نصيب الزوجة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وميراث الأرحام يعجبك أن يكون بالقرابة أم بالتنزيل؟
قال: أما اذا كانوا متحاذيين فيعجبني أن يكون ميراثهم بالتنزيل
وأما اذا كانوا غير متحاذيين فان ميراثهم يكون بالقرابة،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا ترك الميت ثلاث خالات متفرقات لمن الميراك؟
فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين:
المال. للخالة الخالصة جميع
•
وقال من قال من المسلمين: يصح قسم المسألة من خمسة أسهم: