الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣313
فان الميراث يكون بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء،
والله أعلم
مسألة:
: *
ومنه: والهالك اذا ترك جدته أم أبيه، وأم أمه وخالته، الميراث
لمن منهما؟
فعلى ما وصفت، أن الميراث لجدته أم أبيه وأم أمه، ولا ميراث لخالته،
والله أعلم.
!
وكذلك اذا ترك بنات عمه وبني خالة لمن الميراث؟
وكذلك بنات العم وبنو المخالة لمن الميراث؟
فعلي ما وصفت، لبنى العمة الثلثان، ولبنى الخالة الثلث، وأما بنات العم على القول المعمول به عندنا، والله أعلم ..
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى بلاريتى فضة لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا، ومات الموصى ولم تخرج الوصية من ثلث ما خلفه الهالك، وناب اللاريتين إلا لارية أتنفذ هذه اللارية على حساب اللاريتين، مثل ذلك يقطع من عشرة أسهم أم من عشرين سهما لأنه اذا حسبت من عشرة أسهم لم تنل الدرجة الثانية، وان حسبت على عشرين سهما لحقت الثانية ولكن يحصل لكل سهم ربع صدية؟