جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

-

فعلى ما وصفت، هذه اللارية تحسب على عشرة أسهم لا غير

ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل هلك وترك ثلاث عمات متفرقات، وثلاثة أخوال متفرقين، كيف القسم بينهم؟

فعلى ما وصفت، يكون للعمات الثلثان يقسم بينهن على خمسة أسهم، وللأخوال الثلث يكون للخال من قبل الأم سهم، وما بقى الخال من الأب والأم، ولا شيء للخال من قبل الأب على القول الذي أعمل عليه من رأى المسلمين، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى رجل هلك وترك جده ابا أمه، وبنت ابنته؟

فالمال لبنت البنت.

قلت له: وان كان بنت ابنة أخت وجد أبا أم؟

قال: لبنت الأخت

قلت له: أرأيت وان كان بنت عم وجد أبا أم؟

قال: المال للجد.