جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

319 -

-

*

مسألة:

ومنه: وفى ميراث الأرحام؟

قال الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم (• أول الأرحام ولد البنات، ثم ولد الأخوات، وبنات الاخوة، وولد الأخوات للأم وبنات الاخوة للأب والأم أو للأب، ثم الأجداد، ثم أعمام الأم وعماتها، والاخوال والخالات، وكل من كان من هؤلاء أقرب كان أولى بالميراث، ولا يرث الأرحام عند ذوى السهام ولا عند العصبات إلا الزوج والزوجات

مسألة:

ومنه: ورجل هلك وترك زوجته وبنت أخيه لأبويه، وبنت أخته لأبيه، وبنت أخته لأمه؟

فأصلها من أربعة للزوجة المربع سهم، تبقى ثلاثة أسهم بين بنت الأخت الخالصة، وبنت الأخت للأب، وبنت الأخت للأم على خمسة أسهم على الرد، فاضرب أصل المسألة وهى أربعة في خمسة فذلك عشرون سهما، فللزوجة سهم من أربعة أسهم مضروب في خمسة، فذلك خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما لبنت الأخت الخالصة سبعة أسهم، ولبنت الأخت للأب ثلاثة أسهم، ولبنت الأخت للأم ثلاثة أسهم، والله أعلم

النصف

وكذلك ان كان مكان المزوجة زوج فقل أصل المسألة من اثنين للزوج سهم يبقى سهم بين بنت الأخت الخالصة وبنت الأخت للاب، وبنت الأخت للأم بين خمسة على الرد، فاضرب أصل المسألة اثنان فى خمسة فذلك عشرة، للزوج النصف خمسة أسهم، تبقى خمسة أسهم

وهي