الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨318
-
قال: فالميراث بالتنزيل، فبنات الاخوة لهن ميراث آبائهن بينهن بالسوية، وبنات الأخوات لهن ميراث أمهاتهن بينهن بالسوية، والله أعلم
قلت له: فاذا تركت الميت ابنة ابنته وابنتى ابنة أخرى، أيكن هولاء بنات البنات بالسوية على القول الذي تعمل عليه أنت أم لا؟
قال: المال بينهن بالسوية، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك بنات الاخوة والأخوات للأم أيكون المال بين هؤلاء
بالسوية أم لا؟
فنعم، كلهم بالسوية، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما ميراث الملقوط اذا لم يعلم له وارث؟
ففى ذلك اختلاف: قال من قال: العز الدولة.
وقال من قال: للفقراء.
وقال من قال: لمن لقطه.
وقال من قال يكون موقوفا، والله أعلم.
٩٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.