جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

318

-

قال: فالميراث بالتنزيل، فبنات الاخوة لهن ميراث آبائهن بينهن بالسوية، وبنات الأخوات لهن ميراث أمهاتهن بينهن بالسوية، والله أعلم

قلت له: فاذا تركت الميت ابنة ابنته وابنتى ابنة أخرى، أيكن هولاء بنات البنات بالسوية على القول الذي تعمل عليه أنت أم لا؟

قال: المال بينهن بالسوية، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك بنات الاخوة والأخوات للأم أيكون المال بين هؤلاء

بالسوية أم لا؟

فنعم، كلهم بالسوية، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وأما ميراث الملقوط اذا لم يعلم له وارث؟

ففى ذلك اختلاف: قال من قال: العز الدولة.

وقال من قال: للفقراء.

وقال من قال: لمن لقطه.

وقال من قال يكون موقوفا، والله أعلم.