الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥-
325
مسألة:
ومنه: رجل هلك وترك عمه أخا أبيه الأمه وعمته أخت أبيه
لأبيه وأمه؟
لعمه أخى أبيه الأمه ربع سهم، ولعمته أخت أبيه لأبيه وأمه ثلاثة أرباع الأجل الرد، لأن العمات المتفرقات منزلهن بمنزلة الأخوات المتفرقات، هكذا حفظته عن والدي رضيه الله.
واذا ترك عمه أخا أبيه لأمه، وعمته أخت أبيه وأمه، وخالته كانت
خالصة أو الأب أو لأم؟
للخالة ثلث المال، وللعم والعمة ثلثا لمال بينهما أربعة أسهم
6
للعم
سهم وللعمة ثلاثة أسهم
ويصح قسم هذه المسألة من اثنى عشر سهما: للخالة ثلث المال وهو أربعة أسهم، وبقى ثلثا المال وهو ثمانية أسهم، فللعمة ثلث ثلاثة أرباعه وهي ستة أسهم، وللعم ربعه سهمان، والله أعلم.
واذا ترك عمة أمه، وخالة أبيه؟
فلعمة أمه ثلث المال، ولخالة أبيه ثلثا المال
رجل مات وترك جده أبا أمه، وعمته، وخالته؟
ففي ذلك اختلاف: قال من قال: المال للجد
٩٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.