الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦-
وقال من قال: المال للعمة.
وقال
من قال: للجد ثلث المال، وللخالة ثلثى المال، وللعمة ثلثا ثلثى المال، وعلى هذا القول يصح قسم هذه المسألة تسعة من أسهم: فللخالة ثلثه سهمان، وللعمة ثلثاه وهو أربعة أسهم، وهذا على قول من يقول لا ترث العمة في موضع إلا والخالة وارثة عندها.
وقال من قال: لا ترث الخالة فى هذا الموضع، ويكون المال بينهما على ثلاثة: للعمة سهمان، ولاجد سهم، وهذا أكثر القول:
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: امرأة ماتت وتركت زوجها، وعمة خالصة، وعمة لأب،
وثلاث خالات؟
فمسألتها من اثنين: لزوجها النصف سهم، وبقى سهم وهو النصف على ستة أسهم: للعمتين ثلثا النصيف، أربعة أسهم للعمة الخالصة ثلاثة أسهم وهو ثلاثة أرباعه، والعمة الأب سهم وهو ربعه لأجل المرد، وبقى ثلث النصف للخالات وهو سهمان، غير أنه منكسر على الخالات لأنهن ثلاث، فاضر بهن في ستة فذلك ثمانية عشر سهما، ثم اضرب ثمانية عشر في أصل المسألة وهو اثنان فذلك ستة وثلاثون سهما.
للزوج
النصف واحد من أصل المسألة مضروب فى ثمانية عشر فذاك
ثمانية عشر، وبقى النصف وهو ثمانية عشر للعمتين ثلثاه اثنا عشر سهما، للعمة الخالصة تسعة أسهم وهو ثلاثة أرباع ثلثى النصف والعمة للأب ثلاثة أسهم وهو ثلثا الثلثى نصف المال وبقى ثلث نصف المال وهو ستة أسهم للخالات لكل واحدة منهن سهمان، والله أعلم.