الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠وقول: ان الميراث بينهم بالسوية وهذا القول الذي عليه العمل
بنت بنت وعشرة بني بنت بنت أسفل؟
المال كله لبنت البنت لأنها أقرب الى الميت بدرجة.
الصنف الثاني: بنات الاخوة وبنو الاخوة للأم وبنو الأخوات؟
فالقائلون بالتنزيل ينزلون كل واحد منزلة أبيه وأمه وان سفلوا يرفعونهم بطنا بطنا الى الموروث، فمن سبق اليه قدموه وان استووا أعطوا كل واحد ميراث من نسب اليه وأهل القرابة يعطون من كان أقرب الى الميت، فان استووا أعطوا بنى من كان أخا الأبوين، فان استروا في القرابة و النسب أعطوهم بالسوية، وهذا القول المعتمد عليه
وذلك مثل بنات أخ الأب وأم، وبنو أخت لأب وأم؟
16
فالميراث بينهم سواء لا يفضل ذكر منهم على أنثى، ولا يعطى كل واحد منهم سهم من ورثة، ولو كان للاخ بنت واحدة، وللأخت عشرة بنين فالمال بينهم بالسوية
وكذلك ان كان للأخ عشر بنات، وللأخت ابن واحد فالميراث بينهم بالسوية على هذا القول، وبعض يجعل لكل وارث منهم ميراث أبيه،
وبهذا القول أعمل وأفتى
ثلاث بنات اخوة متفرقين؟
فعلى قول أهل التنزيل لبنت الأخ للأم السدس، والباقي لبنت الأخ