الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١331
للأبوين، وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لم يرث مع اخوته شيئا وعلى قول من يقول بالقرابة: يجعل المال كله لبنت الأخ الخالص، وبالقول الأول أفتى
ثلاث بنات أخوات متفرقات احداهن بنت أخت لأبوين، واحداهن بنت أخت لأب، واحدا من بنت أخت لأم؟
أكثر القول أن القسم بينهن على خمسة: لبنت الأخت لأبوين ثلاثة أسهم، ولبنت الأخت للأب سهم، ولبنت الأخت للأم سهم بمنزلة
أمهاتهن
وكذلك القول في بنت أخت لأبوين، وبنت أخت لأب، وبنت أخ الأم لا فرق بين هذه المسألة والأولى.
بنت أخت لأبوين، وبنت أخ لأب، وبنت أخ أو أخت لأم؟
قسمها من ستة أسهم لابنة أخت الأبوين ثلاثة، ولبنت أخ أو أخت للأم سهم، ولبنت الأخ الأب سهمان، كل واحدة منهن بمنزلة أبيها
وأمها
عشر بنات أخت لأبوين وبنت أخت لأب، وابن أخت لأم؟
لبنات الأخت للأبوين ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت للأب الخمس وحدها، ولابن الأخت للأم الخمس
بنت أخت لأبوين، وعشر بنات أخت لأب، وخمس بنات
أخت الأم؟