جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

-

338

قال: أما أعمام الأب، وأخوال الأب، وأعمام الأم، وأخوال الأم، فهم فى درجة واحدة، فاذا فرط خال الأم فرط الجميع.

وأما في العطاء فمثل ذلك أن يكون لعم الأب أربعة أسهم، ولخال الأب سهمان،، ولعم الأم سهمان، ولخال الأم سهم، هذا في وصية الأقربين، والله أعلم.

وكذلك ان كان ابن ابن ابن خال وابن عم فانه يأخذ ابن العم، ولو

فرط ابن ابن ابن الخال، والله أعلم

قلت: وهل يقوم ابن العم مقام أبيه أم يكون إلا في درجة نفسه

وكذلك ابن الخال؟

فنعم، يقوموا مقام آبائهم على أكثر القول، والله أعلم.

* مسالة:

وسألته عن الذي يفضل من وصية الأقربين ولا ينقسم، وكان أهل

الدرجات كلهم أيتام فقراء.

أيتاما

قال: فيفى ذلك اختلاف: قال من قال: يعطى أفقرهم ولو كانوا

وقال من قال: يجعل في أوائل الدرجات، والله أعلم.