الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧-
337
-
في وفق المائتين والثمانية والثمانين وهو أربعة، وكل من كان له من مسألة
المائتين والثمانية والثمانين مضروب في وفق المائة والأربعة والأربعين فللزوجتين من زوجهما من مسألة المائة والأربعة والأربعين سنة وثلاثون سهما، مضروبة فى وفق المسألة الثانية وهو أربعة فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، ولهما مما ورثه زوجهما من أخيه اثنان وأربعون سهما مضروبة في اثنين فذلك أربعة وثمانون سهما، فقد صح لهما من الجميع سهم وثمانية وعشرون سهما.
مائتا
وللاخ من الأم من مسألة صاحب المزوجتين ثمانية وثلاثون سمها مضروبة في أربعة، فذلك مائة واثنان وخمسون سهما، وله من مسألة صاحب
الزوجة ستة وسبعون سهما مضربة في اثنين، فذلك مائة
سهم واثنان
و خمسون سهما، فقد صح له من الجميع ثلاثمائة سهم وأربعة أسهم ولزوجة الهالك الثانى مما ورثت من زوجها مما ورث زوجها من أخيه أحد وعشرون سهما مضروبة فى أربعة فذلك أربعة وثمانون سهما، ولها من زوجها اثنان وسبعون سهما، مضروبة فى اثنين فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، فقد صح لها من الجميع مائتان وثمانية وعشرون سهما، وللعم من صاحب الزوجتين خمسون سهما إلا سمها مضروبة في أربعة فذلك مائتان إلا أربعة أسهم، وله من صاحب الزوجة مائة إلا سهمين صح له من الجميع أربعمائة
في اثنين فذلك مائتا
سهم:
إلا أربعة أسهم، فقد سهم إلا ثمانية أسهم فهذا ما عندنا في قسم هذه المسألة.
مسألة:
سهم
ومنه: وفى أخوال الأب وأعمامه فى درجة واحدة أم لا؟ وكذلك
6
?
أعمام الأم وأخوالها؟
(م 22 - جواهر الآثار جـ 3)