جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

-

ــاب

في التدبير وفى المعلم وفى مال المدرسة ومعنى ذلك وفيه لفظ القياض

من جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله وغفر له: وفيمن دبر عبده بعد موته على موت زوجته فلانة، واللفظ: أشهرنا فلان اين فلان الفلاني بأنه قد دبر عبده فلانا وهو حر لوجه الله تعالى بعد موته وموت زوجته فلانة؟

وقالت: أينعتق بهذا اللفظ بعد موته هو قبل موت زوجته المذكورة أم لا لتقديمه لفظ حر، ولم يقل هو وبعد موته وموت زوجته فلانة حر •

وإن لم ينعتق قبل موتها هل يجوز له تزويج أمرأة اذا كان في ورثة المدبر أيتاما ما أو أغيابا، ولو كان المهر من عند غيره أم لا يجوز ذلك على حال حتى تموت الزوجة المذكورة؟

فعلى ما وصفت، على القول الذى نقول ان العمل على آخر اللفظ في الوصايا فلا تقول: انه حر بعد موته، ولا نبعده من معنى ثبوت الملكة الثابتة حتى يموت هو وزوجته كلاهما، وليس له ترويج إلا باذن المالكين لرقبته، اذا كانوا يملكون أمرهم على هذا القول وهذه الصفة

المذكورة

وعلى القول الذى يقول: ان العمل على أول اللفظ في الوصايا وما بعده حشر کا فلا نقول انه ملك لورثة هذا المدبر ولا يبعده من معنى ثبوت الحرية، ولو لم يموتا ولا يمنعه تزويج النساء بعد أن صار حرا على هذه الصفة، والله أعلم