الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨مسألة:
ومنه: وفيمن رقب عبده المملوك، وأراد الرجوع أو بيعه، أيجوز
له ولمن يشترى منه اذا علم بترقييه أم لا؟
فعلى ما صفت، لا يجوز له الرجوع، ولا يجوز بيعه بعد أن رقبه، ولا يجوز للمشترى أن يشتريه اذا علم أن العبد مرقب.
وأما اذا أوصى بعتقه وأراد الرجوع فله الرجوع، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وجوابه فيمن اشترى عبدا اغتم من عند من هو في يده
وأعتقه؟
انه جائز له شراؤه وعتقه، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفي صرم نخيل المدرسة وما طاح من نخيلها، أهو من
الغلة ويكون للمعلم أم لا؟
وان كان من الأصل ولم يكن من الغلة، له، ودفع به الجماعة عند دخوله فى المدرسة أو بعد ذلك، هل يجوز دفعهم له على هذه الصفة
أم لا؟
المغلة
وكذلك وكيل المسجد اذا أقيم لوكالة هذا المسجد بجزء من هل ترى له فيما ذكرته لك شيئا، وكذلك ما نبت من الأشجار في مال
٩٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.