جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

9 -

- A

المدرسة أو مال المسجد، ولم يكن يصلح تركه في ذلك المكان، ونظر الوكيل الصلاح في بيعه أهو مثل الصرم أم بينهما فرق؟

فعلى ما وصفت، أما الصرم والشجر اللذان ينبتان في مال المدرسة أو المسجد، قال من قال من المسلمين: هو من الغلة، وجائز للمعلم أخذ، وكذلك وكيل المسجد جائز له أن يأخذ من الصرم والشجر مثل ما يأخذ من الغلة.

وقال من قال من المسلمين: أن الصرم والشجر اللذين ينبتان في مال المدرسة أو المسجد من الأصل، وليس للمعلم والا للوكيل أخذ ذلك، ولو دفع الجماعة لوكيل المسجد ذلك على قول من يجعله من الأصول، لأن الجماعة ليس لهم دفع شيء من مال المسجد

وعلى من يجعل ذلك من الغلة فجائز للجماعة دفع ذلك للوكيل وكل قول المسلمين صواب.

وأما جذر نخيل المسجد أو المدرسة فالجذر من الأصل ويباع الجذور ويصلح به الأصل، وليس للمعلم ولا للوكيل أخذ ذلك وليس لجماعة المسجد دفع ذلك للوكيل، والله أعلم.

رفعة

مسألة:

ومنه: وفى المعلم الذى يعلم الصبيان في المدرسة اذا كان في العادة والسنة المتقدمة أنها كل يوم يعلم ثلاث مرات مثل من طلوع الشمس الى ة ومن نصف النهار الى الظهر، مذ يصلي الظهر الى قرب الغرب، هذا في السبت والأحد الثلاثاء والأربعاء، ويوم الجمعة لا تعليم ويوم الخميس ويوم الاثنين كل يوم منهما رفعة واحدة كما

فيها

ربع