جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

-

مدادا أو أن يمحو لوحه وكتفه اذا كان ذلك من مصالحه، وجائز له أن يكتب له بمداده، وجائز له أن يأذن له فى جميع مصالحه مثل بول أو غائط أو غيره للصلاة.

وكذلك جائز أن يأمرهم أن يتماصعوا اذا كان ذلك من مصالحهم، وكان الضرب غير مبرح، ولا يجوز له أن يأمر الصبيان أن يجحوا أحدا وينهوا أحدا

وكذلك جائز له أن يأمرهم أن يأتوا بألواحهم وأهدافهم ومدادهم

ولا يعجبنى أن يأمر على أحد في ضيعة له

وأما أن يقرى بعضهم بعضا اذا كان ذلك من مصالحهم فجائز، وأما أن يحجر على أحد فاذا كان ذلك من مصالحهم جاز ذلك،

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والكتابة للصبى جائز بمداده، لأن ذلك من مصالحه، وأما أن يكتب بمداد الصبى لغيره فلا يجوز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمعلم الذى يعلم الصبيان في المدرسة اذا أراد أن يصلى مع الامام، وقضى صلاته، والامام بعد لم يسلم على الجماعة غير تسليم الصلاة ليقف ينتظر، أيجوز له أم لا؟

وكذلك لينتظر الجماعة ليصلى مع الامام، وان شغله أحد ليكتب له