جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

-

- 12

محوا أو يقرأ له خطأ، أو أعان أحدا ليصرف شيئا عن الناس مثل حرق وغيره الذى فيه الفوت، واذا اشتغل هو من شيء عرض له مطر أو مصيبة أو مرض أو ضيعة يخاف فوتها من ماله أو ما أشبه ذلك؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يحتاط على نفسه، ويزيد بقدر ما ترك من التعليم مما شرط عليه أو مما عليه السنة من قبل، والله

أعلم

مسألة:

ومنه: واذا كان عند رجل دراهم للمدرسة وأراد أن يستأجر بها من يعلم فيها الشهر بكذا كذا لارية، ومن عادة أهل البلد لا يعلمون الجمعة، والجمعة تدور فى الشهر أربع مرات أو خمس مرات 14 فيكون عليها حساب أم لا؟

يوم

فعلى ما وصفت، فذلك يكون على ما يتفق عليه الأجير والمستأجر

في التعليم، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفى المعلم اذا أراد أن يعلم فى مكان غير المدرسة بأجرة غير مال المدرسة، وكانت السنة من قبل فى ذلك البلد يعلم في مدارسه ثلاث مرات، وأراد هو أن يعلم مرتين في ذلك المكان برضى الجماعة، وأبي الصبيان المتعلمون؟

فعلى ما وصفت اذا لم يكن نقض على المدرسة، وكان يعلم في هذا المكان فى غير الوقت الذى يعلم فيه فى المدرسة، فلا يضيق ذلك عندى،

ولله أعلم.