الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨98
-
فعلى ما وصفت، أما على النسيان والجهل فلا نقض عليه، وأما من تعمد لفعل ذلك فلا يعجبنى، والترك لذلك والوقوف أحسن
عندى وأحب الى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وتكرير الحمد في الصلاة على السهو لا ينقض الصلاة وصلاة
من كرر الحمد على السهو تامة، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: والمصلى إذا أحس عند عينه أو أذنه بذرة، وخاف أن تدخل فيها أيجوز له أن يزيلها عنه بأدنى حركة، وكذلك السقاط إذا لدغه يجوز له أن يقتله أو يزيله عن جسده لأن ذلك يشغله عن صلاته، وفى الظن از الته من اصلاح الصلاة؟
فعلى ما وصفت، أما ازالة ذلك بأدنى حركة إذا خاف أن يدخل عينه أو أذنه فجائز ذلك، وكذلك ازالة ذلك عن جسده بأدنى حركة اذا
خاف أن يشغله فجائز
وأما قتل ذلك فقال بعض المسلمين: اذا قتل ذلك فعليه النقض:
وفيه قبل لبعض المسلمين لا نقض عليه، والله أعلم.
مسألة:.
ومنه: واذا صلى رجل فصيح خلف رجل أقل منه فصاحت وعلما إلا أنه أكبر سنا ولم يلحن فى صلاته أنتم صلاته أم لا؟