الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧97
-
قال بعض من قال: عليه البدل، وقال من قال: لا بدل عليه والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجلين يصليان خلف امام فسدت صلاة أحدهما بنقض وضوء أو نجاسة مسته في بدنه أو ثوبه؟
فان صلاة الآخر تامة ما لم تنله النجاسة من المأموم، وإن نالته النجاسة فصلاته منتقضة، وأما صلاة الامام فهى تامة، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وما حد طاقة المريض فى الطهارة والصلاة، أيكلف نفسه فوق طاقتها أم لا؟
فعلى ما وصفت، فلا عليه أن يكلف نفسه فوق طاقتها، وأما حد طاقتها فاذا كان يطيق الطهارة ولا يؤذيه الماء، وكذلك الصلاة اذا كان يطيق أن يصلى قائما صلى قائما، وان لم يطق صلى جالسا، وإن لم يطق صلى نائما بالإيماء، (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) أي طاقتها، ذلك عليه، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل آية الكرسي، وقبل كل آية اعترضها من آيات القرآن العظيم، متعمدا أو ناسيا أنتقض ذلك صلاته أم لا؟
(م 7 - جواهر الآثار ج 1)