جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

-

وقال من قال: المسلمين اذا كانت جناية الصبى أقل من نصف عشر

الدية فهى فى ماله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وعن أرش الجراحات وما يلزم من الدية والقود، وصفة

أرش الجروح:

اعلم سيدى رحمك الله، ان أول الجروح الدامية، وهي التي تدمى ولا تسيل، فاذا كانت الدامية فى الوجه، وتمت راجبة طولا وعرضا فلها بعيران، والبعير قيمته مائة درهم وعشرون در هما، وان كانت في مقدم الرأس فلها نصف ما للوجه، وان كانت فى القفا فلها نصف ما لمقدم الرأس.

وان كانت الدامية أقل من راجبة يكون ذلك بالحساب، وحد الوجه اذا رفع حاجبيه مما ينتهى تقرباص جبينه، فذلك من الوجه

وأما

مقدم الراس فعلامته اذا كان شعر الرأس مقبلا للوجه فهو

مقدم الرأس، ما كان مدبر للقفا فهو من القفا.

ثم بعد الدامية الباضعة، وهي التي قطعت الجلد وأخذت في اللحم. وقيل: هي التي تشق الجلد ولا تأخذ فى اللحم، فلها في الوجه أربعة أبعرة اذا تمت راجبة طولا وعرضا، ولها فى مقدم الرأس نصف ما للوجه، وان كانت في القفا فلها نصف ما لمقدم الرأس.

ثم المتلاحمة، وهي التي تأخذ شيئا من اللحم وتقطعه فلها في

الوجه اذا تمت راجبة طولا وعرضا ستة أبقرة.

،