جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

-

- 17 -

-

وقال من قال من المسلمين: ديتها ثلث الدية.

وقال من قال: اذا ذهبته خمس صلوات فثلث الدية، وان ذهبته صلاة فخمس ثلث الدية، وإن ذهبته صلاتين فخمسا الثلث الى أن يتم ذهاب خمس صلوات، ثم يتم له ثلث الدية.

وقال

من قال: أرش الغمية بعير للذكر على كل حال، وللأنثى نصف بعير، وجناية الصبى على عاقلته إذا صحت جنايته، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وان قلت: أن ذلك يلزم العاقلة ولم يصح ذلك مع العاقلة، ولم تصدق العاقلة الفاعل أيرجع عليه ذلك وحده أم وحده أم لا عليه لأنه بعد صبى أراايت، وان لم يبلغ ذلك نصف عشر الدية أيكون عليه وحده

أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا لم تصح جناية الصبي فلا يلزم العاقلة

شيء، ويكون ذلك على الصبى وحده، يسلمه اذا بلغ.

وقال من قال: لا يلزمه شيء.

واما اذا صحت جنايته فقد قال بعض المسلمين: أنها على عاقلته كائنا ما كان.

وقال من قال: ليس على عاقلته من جنايته شيء إلا ما تعقل عن غيره من البالغين من نصف عشر الدية فصاعدا، وما كان دون ذلك فلا عليه ولا على عاقلته

(م 2 - جواهر الآثار جـ 4)