جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

-

24

تؤثر فعشرة دراهم، وان لم يعرف الصبى من هو ولا أهله فانها تسلم

الأرش للفقراء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والصبي اذا فعل شيئا من الجنايات مثل أن يرمى بحصاة عمدا وأصاب انسانا أيلزم العاقلة أم يلزمه بنفسه؟

أرأيت وان لزمه بنفسه ولم يكن للصبي مال أيلزم أباه أم لا؟. وهل يقبل اقرارا الصبى اذا قال: انه ما رمى إلا خطأ؟

فعلى ما وصفت، أنه جناية الصبى على العاقلة كانت جنايته خطأ أو عمداً، لأن العمد والخطأ منه سواء، وذلك اذا صحت جنايته باقراره،

أعنى الصبى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والوالد اذا ضرب ولده ضربا مؤثرا يريد منه ليتعلم القرآن

العظيم، أيلزمه ضمان أم لا؟

أرأيت وان لزمه ضمان يجوز له أن يبرئ نفسه أم لا، وان كان في ذلك اختلاف عرفنى الذي يعجبك في ذلك؟

أرأيت وان ضربه لغير التعليم مثل أمر عليه بشيء من حوائجه وعصاه

أكل ذلك سواء أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه اذا ضربه ضربا مؤثرا فعليه الخلاص، ولا يعجبنى أن يبرئ نفسه من الأرش الذي عليه، والله أعلم