الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥*
مسألة:
-
ومنه: وفيمن ضرب صبيا يتيما بيده على ظهره، ما ذا يلزمه من الضمان، أثرت أو لم تؤثر؟
فعلي ما وصفت، اذا كانت الضربة مؤثرة فى الظهر فأرشها عشرة دراهم، وان لم تؤثر فأرشها خمسة دراهم، والله أعلم.
*
مسالة:
ومنه: وفيمن ضرب انسانا بعسوة وأثرت الشماريخ عنده؟
فانه يلزم المضارب لكل شمراخ أثر أرش المؤثرة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسلته شفاها عمن ضرب امرأة فأسقطت نطفة ما يلزمه؟
قال: الذي حفظته من آثار المسلمين أن من ضرب امرأة فأسقطت
نطفة فعليه تسعون در هما
قلت له: وان أسقطت علقة ما يلزمه؟
قال: فعليه مائة درهم وثمانون درهما.
قلت له: وان أسقطت مضغة؟
فعليه مائتان در هم و سبعون در هما.
واما ان أسقطت عظاما؟
٩٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.