جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

=29 =

وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت فى الحال فقيل: ان بقى ثاويا من ضربه وجراحته حتى مات فعلى الضارب القود، وقيل: ان لم يمت في ثلاثة أيام فلا قود بعد الثلاث.

وانما فيه الدية، وقال من قال: ان جاوز سبعة أيام فلا

قود فيه.

وقيل: ما لم يداوى، فاذا دروى ففى ذلك الدية ولاقود، وقيل:

ان الدواء ليس بحدث يبطل القود

وأما خياطة الجرح فانه حدث يبطل به القود

وان نتف رجل شعر رأس رجل أو حلقه ولم ينبت الى سنة فالدية

اكملة، وان نبت فله سوم عدلين.

وان ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالدية كاملة.

وفي السمع الدية كاملة.

وفي البصر الدية كاملة.

وفى الشم الدية كاملة

وفى النطق الدية كاملة.

وفى الحاجبين الدية كاملة.

وفى الأشفار الأربعة الدية كاملة.