الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨-
YA -
ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام عن موضعها فلها في الوجه ثلاثون بعيرا اذا تمت راجبة طولا وعرضا، وقد عرفتك بما يكون المقدم الرأس بأن له نصف ما للوجه، وما يكون للقفا لأن له نصف ما لمقدم الرأس
وأما قياس الجراحة بالراجبة فيكون من ظهر البهيم من خط مفصل البهيم الى أن يساوى طرف البهيم يقايس ذلك بخوصة أو بخيط، ويقسم ذلك اثنتى عشرة نقطة بالتحرى، فان كان أول الراجبة راجبة تامة، وعرضها كذلك فهى * تامة فيضرب الطول في العرض اثنتى عشرة نقطة في اثنتى عشرة نقطة، فذلك مائة نقطة وأربعة و أربعون نقطة.
ما
وان كان طول الراجبة أقل من راجبة فينظر ذلك بالتحرى ان كان نصفا فنصفا، أو ثلثا فثلثا، أو ربعا فربعا، وكذلك ينظر في عرض الراجبة على هذا الوصف، ثم يضرب الول فى العرض، وينظر في جملة صح من الضرب فيجرى ذلك بالحساب الراجية تامة: ان كان نصفا فنصفا،، أو ثلثا فثلثا، أو ربعا فربعا، ثم ينظر الى ما صح من الدراهم التي لتلك الجراحة، فيجزى لتلك النقطة ما صح لها من الدراهم فهذا، والله أعلم
وأما من قتل حرا عمدا فعليه القود إلا أن يرجع أولياء المقتول الى الدية، أو يرجع أحدهم الى الدية ويعفو عن القود، فيبطل القود، ورجع جميع الورثة الى الدية
وأما اذا كان القتل خطأ فلا قود فيه، وانما فيه الدية، وتكون الدية على عاقلة الجاني اذا صح الخطأ، وان لم يصح الخطأ فتكون الدية
•
في مال القاتل