الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
243
وَلا يَجوزُ النكاح يغير وَلِي، فَإِنَّ فِي ذَلكَ إيجاب في الأدب، في قول بعض الفُقَهَاء.
ويجوز النكاحُ) بِمَا تَراضَى به الناسُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُعجبني أَلا
يُنكَحَ بِأَقلَّ مِن أَربَعَةِ دَرَاهِم.
ويكره نكاح المتعة؛ فإنَّ العلماء قد اختلَفُوا فِيه، فَقَالَ
بعضُهم: منسوخ، وقال بعضهم: ثابت.
ويُكرَه نِكاحُ الكتابيَّاتِ الحرائر، لِنهي عُمَر له عَن ذَلِك (2).
وحرام نكاحُ الإماءِ مِن أهل الكتاب (3).
ويُكرَه نِكَاحُ المسلمةِ للمخالف
(4)
ويُكره نكاح اليتيمة الصغيرة حَتَّى تَبلغَ.
ويُكره أن يَجمَعَ الرجلُ بَينَ الأمَة وَالحَرَّةِ.
ويُكرَه أَن يُزوِّجَ الرجلُ ابنتَه لِعبدِه وتَحتَه أُمُّهَا. ويُكره أن تزوج المرأة من غَير كُفتها.
1) في (ق): «الصداق».
(2) انظر تفصيل ذلك في: ابن حجر: تلخيص الحبير، 3/ 174.
(3) هذا مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي. انظر تفصيله في: تفسير القرطبي: 5/ 140
وغيره.
4) في (م): «المخالف». وهذا الرأي كان يقول به بعض العلماء الأوائل ورأوه من عوامل الحفاظ على المذهب وتقويته؛ لأنه غالبا ما تتأثر المرأة بزوجها ويكون أولادها تبعا لزوجها في أفكاره وآرائه.