الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
246
ولَها أَن تَمنَعه من الدخول حتَّى يَفرِضَ لَها؛ فَإِن زَهِدَ فِيهَا وَتَرَكَهَا،
فَلَها أن تَأخُذ ينفقتها، وتَمنَعه مِن الدخول عليها).
وإِن فَرضَ لَها فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلا شَيْءَ لَهَا مِن قِبَلِ أَنَّهُ: «لا وصية لوارث".
وإن مَاتَ عنها الزوجُ قَبلَ أَن يَفرِضَ لَها شَيْئًا، فلا شَيء لَهَا إِلَّا
الميراث.
ونَفَقَةُ المرأةِ واجبَةٌ على الزوج على قدرِ عُسرِهِ وَيُسرِه، وكذلك كِسوتُها؛ فَإِن هُو عَجَز عَن نَفقَتِها خَيْر بَينَ أَن (3) يُنفق أو يُطلق؛ فَإن
طلَّقَها فَلا رَجعَةَ لَه عَلَيها إِلا أَن يُفيد مالا قَبلَ أَن تَنقضي (4) عِدَّتُها. وإذا سافر الرجلُ عَن امْرَأَتِه وَادَّعت أَنَّها لا نَفقَةً لها، كانَ
القول قولها.
1) في (ق) و (ح): «إليها».
2) رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الأيمان والنذور، باب (46) في المواريث، (667، 261/ 1. وأبو داود في سننه، عن أبي أمامة بلفظه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ر 3565، 296/ 3. والترمذي في سننه، عن أبي أمامة بلفظه، كتاب الوصايا، باب (5) ما
جاء لا وصية لوارث، ر 2120، 377/ 4.
) في النسخ كُلّها إِلا (ع): «بأن».
4) في (ع): يستفيد مالا قبل انقراض. في (ق): «انقضاء».
ه) في (ع): «أن».