الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
247
وإن تَركَ مَالاً أَو عَقَارًا حُكم لَها عَلَى زوجها بالنفقة، وأنفقت من ماله ذلك بعد أن يُقيمَ لَهَا قَاضي المسلمين أو جَمَاعَتِهِم خَليفَةً يُنفِقُ ذلك عليها بالمعروف.
وإن كان الزوج حاضرا، وقالت المرأةُ: لَم يُنفق عَليَّ، وقال الزوج: بل أنفقت عليها، كان القول قوله في الماضي، ويُنفِقُ عليها في المستقبل.
(2)
وإِن أرادَ الزوجُ أَلا يَدفَع لَها إلا نفقة يوم بيوم كان له
ذلك.
والكسوة يُحكم عليه كسوة سنة؛ فَإِن رَضيَ أن يدفعَ لَها نفقة سنَةٍ مِن غَير قضاء قاض، فَدفَع إليها ثم ذهبت (3) كانَ عليه غُرمُها، وإن اتَّجَرت المرأة بها كانَ لَهُ) الربح، وعَلَيها
هي
النقصان.
(4)
فَإِن مَرِضَت وَمَنعَها مَرضُها مِن أَكلها، فليسَ لَها غَيرمَا
أكلت.
1) في (ع): «الزوج». 2) في (ق): «يوم أو يومين».
) في (م): «فدفعها إليها فذهبت».
4) في النسخ كُلّها إِلا (ع): «لها».