الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
248
وَإِن مَاتَت لم يكن لورثتها من نَفَقتها تلك، وكسوتها
شَيء.
(1)
وإذا أنكح المرأة خليفتاها بأمرِها، كان النكاحُ للأوَّل (1) منهما، وإِن لَم يَعلم الأَوَّلِ مِنهمَا فُسخَ النكاحُ.
وإذا ادَّعَى رَجُلان امرأةً وَهيَ تُنكر، سُئِلاً البَيِّنَةَ فَمَن أَتَى بيِّنَة قَضَى لَه بها، فإن أتيا ببينَة جَميعًا، سُئل الشهودُ عَن التأريخ أَيُّهمَا أَرَّخ (3) قضى بشهادته أولا) في قول بعض الفُقَهَاء؛ فَإِن لَم يُؤرخ أحد، أو كانَ تَارِيخهما واحدا، فسخ القاضي ذلك النكاح بعد أن يحلف كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعوَاهُ، ولَم يَكُن عَليهِما من الصداق شيء؛ فإن كانت المرأةُ أقرت بأنَّ أحدَهُما زَوجها، ولا تدري أَيُّهما، كانت مَسْأَلَة عَلى حَسَب ما ذكرناه)، وكان عليهما نصف
الصداق.
(6)
1) في (ع): «للأولى».
2) في (ع): «سألوا».
3) في (ع): «زوج أولا».
4) في (ع) و (ح): ناقصة «أولا».
ه) في (م) و (ح) + «هو».
6) في (ع): «ما ذكرت لك».