الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة

(1)

250

والرتقاء) أيضا عيب (2)، تُردُّ الرتقاء إلى أهلِها يُصلِحوهَا، فَإِن أَصْلَحوهَا كَانت زَوجَتَهُ.

ولا يتزوج العبد إلا بإذن سيده، فإن فعل يغير إذنِ سيِّدِه، فأرادَ سيّده أن يُجيز النكاح، فَإِنَّهُ يُجيزه إِن لَم يَدخُل يها، وإن دَخلَ بها كان الصداق في ذمة العبدِ ويُفارِقُها، ولا تَحلُّ لَه أبدًا.

ولا يتزوج العبدُ أربع حرائر" كُنَّ أو إماء.

وإذا تزوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً قَسَّم للحرة يَومَان، وللأمة يوم

واحد.

وَنفَقَةُ امْرَأَةِ العبدِ الحَرَّةِ عَلى سَيِّدِه، إلا إن اشترط) السيِّدُ عِند عُقدَةِ النكاح ألا نَفقَة عَليهِ.

1) الرتقاء من الرتق وهو ضدَّ الفَتْق. وقال ابن سيده الرَّتْقُ إلحام الفتق وإصلاحه. والمرأة الرتْقاء هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق ختانها قال أبو الهيثم: الرَّتقاء: المرأة المُنضَمّة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه. وهو انسداد محل الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق - عند بعض الفقهاء - أنَّ العقل بعد أن تلد، وأمَّا الرتق يكون بأصل الخلقة. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة: رتق ود/ محمود: معجم المصطلحات، 2/ 124 ..

2) في النسخ كُلّها إلا (ع): «عيبا أيضا».

) في (ع): (أربعا حرائرا». وفي (م) و (ح): «أربعا حرائر».

4) في (ع): «يشترط».