الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥١كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
251
وإِن غَرَّت أمَةٌ رجلاً فتزوجها وَهُو يَرى أَنها حُرَّةٌ، ثمَّ استحقها سيدها، كان الولد له، وكان عليه قيمته يوم يختصمون فيهم في قول بعض الفُقَهَاء، وقال بعضُهم: يَومَ ولدوا)، وقال بعضهم: أربعُونَ درهما قيمة كُلِّ واحد منهم، والله أعلم بالأعدل من هذه الأقوال (2).
وَإِن مَاتَ شَيءٌ مِنَ الأولادِ قَبل أَن يَستَحقها سَيِّدُها، فَلا شَيء على الأب من قيمتهم، وإِن قُتِلَ مِنهُم أحدٌ وأَخد الأب ديته، فدِيَّتُه دَيَّةٌ حُرِّ، ويُستَفادُ مِنه مَن قَتَله عمدًا؛ فإن كانت قيمة رقبته أكثر من دِيَّتِه، فليس عَلَى الأب غَير الديَّةِ،
وَإِن كَان الأب يوم استحقت الأمَةً مُعيرا، وكان أولاده مَياسِير غَرمُوا قِيمَتَهم.
وإِن غَرَّ عَبْدٌ مِن نَفسه حُرَّةً فَتَزوَّجَهَا وَأَصدَقَها مَالاً، ثُمَّ إِنَّ سيّده استحقه؛ فَإِنَّ سيّده يأخذه وَمَا وَجَدَه قائِمًا في يَدِ المرأةِ إِن دَخلَ بها، وإن كان (3) لَم يَدخُل بها رَدَّت جَميعَ مَا أَخذته مِنَ العبدِ، ذَهَب مِن يَدِها أَو لَم يَذهَب.
1) في م، و (ح): «ولد».
2) في (ع): «الأقاويل».
(3)
في النسخ كُلّها إلا (ع): ناقصة «كان».