الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤كتاب فيه أبواب من السنة مختصرة
254
وإِن أَنكَحَها وَجَعَل صَداقَها دَينا، فَإِنَّ أَجلَه أَن يَنكِحَ عليها، أو يَتَسرَّى، أو طلق، أو مات، وليس هذا يقياس وإِنَّما هَذا أثر (1) استَسلَمُوا لَهُ (2) الفُقَهَاءِ.
وإذا كان عند الرجل (3) جاريان أُخان فرى إحداهما، فَإن أرَادَ أَن يَتَسرَّى الأُخرَى فَلَيسَ لَه ذلك حتّى يُخرجَ التي تَسرَّى مِن مِلكِه.
(0)
وحرام على الرجل نكاح أمه، وابْنَتِهِ وَأُختِه، وخَالَتِه، وعَمَّته، وَابْنَةِ أُختِه، وابْنَةِ أَخيه، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (6).
وَحرَامٌ عليه نِكَاحَ خِتَنَتِه أُمَّ) امرأته)، وربيبته التي دَخلَ يهَا، وَحَليلَةِ ابنِه، وامرأة أبيه، وكذلك نظراء هؤلاء من
الرضاعة.
و حرام الجمعُ بين الأختَين، وكذلك المرأةِ وعمَّتِها، وخَالتِهَا.
1) في (ع): «أمر». أي ما أثر من السابقين سواء كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو
التابعين من بعدهم.
2) في (ع): «لها».
3) في (ع): «رجل».
4 في م، و (ح) + التي تسرى».
ه) في (ق) و (ح): «أمة ابنته».